2008

دعوة ملحة لإعادة صياغة مهنة المحاماة

 

أ سامة الشريف المحامي مرشح مجلس النقابة العامة

اسامه الشريف المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة - القاهرة - ميدان لبنان - هاتف رقم 0120671833

مجموعة من المبادئ القانونية وأحكام محكمة النقض ومحاكم الإستئناف القديمة والنادرة لدعم الزملاء الأعزاء فى عملهم القانوني .. والله ولي التوفيق

الإثنين,أيلول 08, 2008


تقدير الدعاوى
مادة36
تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
وفى جميع الأحوال يعقد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .
مادة37( زيدت القيمة فى الفقرة ا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية. 
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
اما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار .
3 - إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الريادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى قرر عليه الحيازة.
5 - إذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة .
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية .
 وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله . وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال .
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها .
مادة38
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة .
اما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
مادة39
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .
مادة40
إذا كان المطلوب جزع من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة41  . ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) ثم  إستبدلت عبارة " أربعين ألف جنيه " محل عبارة " عشرة ألاف جنيه " " بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )"
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .
مادة41 ( السارية حتى 1/10/2007 )
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه