2008

دعوة ملحة لإعادة صياغة مهنة المحاماة

 

أ سامة الشريف المحامي مرشح مجلس النقابة العامة

اسامه الشريف المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة - القاهرة - ميدان لبنان - هاتف رقم 0120671833

مجموعة من المبادئ القانونية وأحكام محكمة النقض ومحاكم الإستئناف القديمة والنادرة لدعم الزملاء الأعزاء فى عملهم القانوني .. والله ولي التوفيق

الإثنين,أيلول 08, 2008


--------------------------

قانون المرافعات
المدنية والتجارية
كتاب تمهيدى
 أحكام عامة
 
مادة1
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك .
1 - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى .
2 - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها .
3 - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة2
كل أجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك .
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .
مادة3 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 )
- " لا تقبل أى دعوى ما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر . لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . "
ومع ذلك تكفى المصلحة المعتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى " . "
مادة3 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 )
- " لا يسرى حكم "المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها . كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون " . "
 
مادة4
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاد لأتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
مادة5
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لأتخاذ أجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة6
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر الحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.
مادة7 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
- " لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، الا فى حالات الضرورة وباذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية " .
مادة8 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
 - " إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الامور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان باعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما فى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيافى التظلم بعد سماع المحضر والطالب " .
مادة9
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :
1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان .
2 - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3 - اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
4 - اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له.
5 - أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6 - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
مادة10
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار .
مادة11
مادة 11 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
 - " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لل"مادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك توقيعه على الأصل بالاستلام .
على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتابة مسجلا ، مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا " ."
مادة12
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة .
مادة13
فيما عدا ما نص عليه فى توانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
1 - ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
2 - ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنهاقانونا أو لمن يقوم قامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هينة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
3 - ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4 - ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
5 - ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
6 - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7 - ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9 - ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذا الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابة موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على اصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .
10 - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
مادة14  ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة  جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيها على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
مادة15
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، اما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
 وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء .
 وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة16
إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه قلد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
ولكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .
مادة17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما.
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بإعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .
مادة18
إذا صادت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
مادة19
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و13 .
 
مادة20
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .
مادة21
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته .
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة22
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
مادة23
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لأتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعقد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه .
مادة24
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر أجراء آخر فانه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
مادة25
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .
مادة26
لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقابلهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .
مادة27
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
 

 


كتبها cairo1 في 28/09/2007 - 05:38 صباحاً